مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

478

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ومن المعلوم أنّ الأمور التي أكّد الإسلام على تعليمها ، هي ما يوجب المهارة فيه سبباً لإعداد المسلمين في ميادين الحرب وغلبتهم في مقابل العدوّ . قال اللَّه - تعالى - : ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ) « 1 » . ولأجل هذا حثّت الروايات على تعليم الأطفال السبق والرماية والسباحة « 2 » . مثل ما روى في الكافي عن يعقوب بن سالم قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « علّموا أولادكم السباحة والرماية » « 3 » . وقال أيضاً : « علّموا أبناءكم السباحة والرمي ، والمرأة المعزل » « 4 » . وورد عن طريق أهل السُنّة أنّه صلى الله عليه وآله قال : « حقّ الولد على والده أن يعلّمه الكتابة ، والسباحة ، والرماية » « 5 » . وكذا ورد عن طريقهم : أنّ أبا رافع أراد إنفاق جميع ماله ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله : كيف بك يا أبا رافع إذا افتقرت ؟ قال : أفلا أتقدّم في ذلك ؟ قال : بلى ؛ ما مالك ؟ قال : أربعون ألفاً وهي للَّه . قال : لا ، أعط بعضاً وأمسك بعضاً وأصلح إلى ولدك . قال : أولهم علينا حقّ ، كما لنا عليهم ؟ قال : نعم ، حقّ الولد على الوالد أن يعلّمه

--> ( 1 ) سورة الأنفال : 8 / 60 . ( 2 ) السبق مصدر سبق يسبق من بابي ضرب يضرب ونصر ينصر ، ومعناه التقدّم على الغير أو الغلبة عليه ، والرماية مصدر « رمى » ومصدره الآخر « الرمي » ، معناه إلقاء الشيء ، يقال : رمى السهم عن القوس : أي ألقاه ، والمقصود منه عند الفقهاء أنّه عقد شرع لفائدة التمرّن على مباشرة النضال والاستعداد لممارسة القتال . كما في الروضة البهيّة : 4 / 421 والجواهر : 28 / 212 . ( 3 ) الكافي 6 : 47 ح 4 ، وسائل الشيعة : 15 / 194 ، الباب 83 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 4 ) نهج الفصاحة : ص 413 ح 1954 . ( 5 ) كنز العمّال : 16 / 443 ح 45340 .